النووي
111
المجموع
فقال الشافعي والأصحاب هو محمول على أن تأخيره كان سهوا لا مقصودا قالوا ولا يبعد هذا فان هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما واهمالهما فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها وهو من النفائس المطلوبة وبالله التوفيق * ( فرع ) في مذاهب العلماء في من شك في عدد الركعات وهو في الصلاة : مذهبنا أنه يبنى على اليقين ويأتي بما بقي فإذا شك هل صلي ثلاثا أم أربعا لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر قال الشيخ أبو حامد وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والثوري وقال الأوزاعي تبطل صلاته قال الشيخ أبو حامد وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس وقال الحسن البصري يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ورواه عن أنس وأبي هريرة وقال أبو حنيفة ان حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته وان صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل قال الشيخ أبو حامد قال الشافعي في القديم ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري انه إذا شك هل زاد أم نقص يكفيه سجدتان للسهو لحديث أبي هريرة السابق ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث * * قال المصنف رحمه الله *